السيد محمد حسن الترحيني العاملي

498

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

نظرا ( 1 ) إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه ( 2 ) في المشتق . نعم يمكن ورود ذلك ( 3 ) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة ، ولو قيد ( 4 ) المبيع بكونه لغير المستحق ، أو علّق الاستحقاق بتملك الحصة فقال : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره ( 5 ) سلم من ذلك ( 6 ) ، لأن استحقاق التملك ( 7 ) غير استحقاق الملك . [ في من تثبت له الشفعة ] ( ولا تثبت لغير ) الشريك ( الواحد ) ( 8 ) على أشهر القولين . وصحيح الأخبار

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الشفعة حديث 1 و 2 .